السيد كمال الحيدري
116
منهاج الصالحين (1425ه-)
لُبس لضرورةٍ أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادراً . المسألة 413 : الأظهر جواز السّجود على القرطاس مطلقاً ، وإن اتّخذ ممّا لا يصحّ السّجود عليه ، كالمتّخذ من الحرير أو القطن أو الكتّان . كما لا بأس بالسّجود على القرطاس المكتوب ، إذا كانت الكتابة معدودةً صبغاً لا جرماً . المسألة 414 : إذا لم يتمكّن من السّجود على ما يصحّ السّجود عليه لتقيّة ، جاز له السّجود على كلّ ما تقتضيه التقيّة . المسألة 415 : إذا اشتغل بالصَّلاة ، وفي أثنائها فقد ما يصحّ السّجود عليه ، قطعها في سعة الوقت ، ولو بمقدار ركعة . وفي الضِّيق ، يسجد على طرف ثوبه . وإن تعذّر ذلك ، سجد على ما تيسّر . المسألة 416 : إذا سجد على ما لا يصحّ السّجود عليه باعتقاد أنّه ممّا يصحّ السّجود عليه ، فإن التفت بعد الصَّلاة ، فلا شيء عليه ، وإن التفت بعد تمام السَّجدة ، مضى وأبدله للسَّجدات الآتية . وإن التفت في أثناء السّجود ، جرَّ جبهته إلى ما يصحّ السّجود عليه إن أمكنه ذلك ، وإلّا قطع الصَّلاة في سعة الوقت ، وأتمّها في الضِّيق . المسألة 417 : يعتبر في السّجود مع الاختيار : استقرار الجبهة على موضع السّجود ، فلا يجوز السّجود على الوحل غير المتماسك أو على التراب الذي لا تستقرّ الجبهة عليه ، ولا على الإسفنج كذلك . نعم ، لو حصل الاستقرار ، جاز على كلّ ذلك . ولو سجد على الوحل أو التراب ولصق بجبهته شيءٌ منه ، وجبت إزالته للسجدات اللّاحقة .